حكم القزع
يعتقد كثير من الناس اليوم أن القزع محرّم بل ويحسبون أن الإجماع على تحريمه، فأحببت تنبيهم على أن الإجماع حكي في كراهة القزع دون التحريم والقول بكراهته قول المذاهب الأربعة ولا أدري كيف انتشرت بين الناس فكرة تحريمه أو اعتقادهم إجماع العلماء على تحريمه بينما الإجماع على عدم تحريمه وليس العكس، ولعل سبب ذلك نشاط بعض العوام الملتزمين حديثا في نشر هذه الشائعات وهم أناس لم يدرسوا الفقه لا أصولا ولا فروعا، فأحببت التنبيه على هذا الخطأ الشائع
ورد أن النهي عن القزع للكراهة لا التحريم في المصادر التالية:
#أولا_في_المذهب_المالكي:
1 - قول الإمام القرافي في كتاب: [الذخيرة 13/278]
2 - قول الإمام ابن الجزّي في كتاب[القوانين الفقهية ص: 293]
3 - قول الإمام النفراوي في كتاب [الفواكه الدواني 2/306]
#ثانيا_في_المذهب_الحنفي:
1 - الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين [6/407]
2 - كتاب [الفتاوى العالمكيرية "الهندية"] (5/357) ألفه جماعة من العلماء برئاسة الشيخ نظام الدين البرنهابوري البلخي.
#ثالثا_المذهب_الشافعي
1 - [حاشيتا قليوبي وعميرة 1/333].
2 - الإمام النووي في [المجموع 1/295] وأيضا في كتابه [روضة الطالبين 3/234]
وقال الإمام النووي رحمه الله أيضا في [المجموع 1/347] : ((يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ" )) انتهى
#رابعا_المذهب_الحنبلي
1 - الحجاوي في كتاب [الإقناع (1/21].
2 - البهوتي في [شرح منتهى الإرادات 1/41].
3 - قال الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني في كتابه [مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى] ((وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ))
4 - قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في [الشرح الممتع 1/167]: ((والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : "احلقوا كله أو اتركه كله" إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم ، لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "من تشبه بقوم فهو منهم")) انتهى
#من_حكى_الإجماع على كراهته دون التحريم:
1 - قال الإمام النووي: (أجمع العُلَماءُ على كراهةِ القَزَعِ إذا كان في مواضِعَ متفَرِّقةٍ، إلَّا أن يكونَ لمداواةٍ ونَحوِها، وهي كراهةُ تَنزيهٍ). [شرح النووي على مُسْلِم 14/101).
2 - قال الطيبي: (وأجمعوا على كراهةِ القَزَعِ إذا كان في مواضِعَ مُتفَرِّقةٍ، إلَّا أن يكونَ لمداواةٍ، وهي كراهةُ تنزيهٍ). [شرح المشكاة 9/2925].
3 - وقال المرداوي: (قولُه: «ويُكرَهُ القَزَعُ» بلا نزاعٍ). [الإنصاف 1/100].
كتبه #صهيب_بوزيدي
